السيد محمد الصدر

57

مسائل وردود

الزكاة مسألة ( 232 ) : كان الدينار والدرهم المسكوكان من الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة عند بلوغ النصاب ، وكانا العملة المتداولة آنذاك ، فلماذا لا تجب الزكاة في الأوراق النقدية وهي العملة المتداولة اليوم علماً أنها تعادل قيمة الذهب ومدعومة به ؟ بسمه تعالى : اقتصاراً على المنصوص . ويكون غيره مورد الجريان أصالة البراءة . مسألة ( 233 ) : هل يجوز صرف الزكاة في الموارد الخيرية غير الفقراء ؟ بسمه تعالى : نعم إذا كان بعنوان في سبيل الله . مسألة ( 234 ) : إذا لم يوفق لدفع الزكاة فما العمل ؟ بسمه تعالى : يأخذ الإذن عن تأجيلها أو تقسيطها . مسألة ( 235 ) : إذا لم يجد من يصرف عليه الزكاة فما حكمه ؟ بسمه تعالى : يؤجل الدفع إلى حين وجوده مع استمرار الفحص عنه .